صفحة جزء
الآية الثالثة

قوله تعالى : { اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون } .

فيها أربع مسائل :

المسألة الأولى : في قوله تعالى : { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } قولان :

أحدهما : ما دام فيها .

والثاني : ما دام فيها وفيما بعدها .

قال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا } .

قال القاضي : قال شيوخ الصوفية : المعنى فيها أيضا أن من شأن المصلي أن ينهى [ ص: 517 ] عن الفحشاء والمنكر ، كما من شأن المؤمن أن يتوكل على الله ، كما قال : { وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين } .

وكما لا يخرج المؤمن بترك التوكل على الله عن الإيمان كذلك لا يخرج المصلي عن الصلاة بأن صلاته قصرت عن هذه الصفة .

وقال مشيخة الصوفية : الصلاة الحقيقية ما كانت ناهية ، فإن لم تنهه فهي صورة صلاة لا معناها ، ومعنى ذلك أن وقوفه بين يدي مولاه ومناجاته له إن لم تدم عليه بركتها ، وتظهر على جوارحه رهبتها حتى يأتي عليه صلاة أخرى ، وهو في تلك الحالة ، وإلا فهو عن ربه معرض ، وفي حال مناجاته غافل عنه .

المسألة الثانية : الفحشاء :

الدنيا ، فتنهاه الصلاة عنها ، حتى لا يكون لغير الصلاة حظ في قلبه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { وجعلت قرة عيني في الصلاة } .

وقيل : الفحشاء المعاصي ، وهو أقل الدرجات ، فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي ولم تتمرن جوارحه بالركوع والسجود ، حتى يأنس بالصلاة وأفعالها أنسا يبعد به عن اقتراف الخطايا ، وإلا فهي قاصرة .

المسألة الثالثة : المنكر :

وهو كل ما أنكره الشرع وغيره ، ونهى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية