صفحة جزء
المسألة الثالثة : قوله : { في بضع سنين }

البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال : الأول : أنه ما بين اثنين إلى عشرة ، أو اثني عشر إلى عشرين ، فيقال : بضع عشرة في جمع المذكر ، وبضعة عشر في جمع المؤنث .

الثاني : البضع سبعة ; قاله الخليل .

الثالث : البضع من الثلاث إلى التسع .

الرابع : قال أبو عبيدة : هو ما بين نصف العقدين ، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة .

الخامس : هو ما بين خمس إلى سبع ; قاله يعقوب عن أبي زيد .

ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة ، وإنما هو إلى التسعين .

والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر ، وبذلك يقضي في الإقرار ، وقد بيناه في فروع الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية