صفحة جزء
المسألة السادسة : قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }

وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال .

وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك ، فارتث كعب يوم أحد ، فجاء به الزبير يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ كعب عن الضح [ ص: 543 ] والريح لورثه الزبير ، فأنزل الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم } .

فبين الله سبحانه أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت الموارثة بالحلف ، وورثوا بالقرابة ، وقوله : { من المؤمنين والمهاجرين } يتعلق حرف الجر بأولى ، وما فيه من معنى الفعل ، لا بقوله : { وأولو الأرحام } بإجماع ، لأن ذلك كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية