صفحة جزء
[ ص: 188 ] المسألة الخامسة : قوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج } : المعنى التزمه بالشروع فيه ; لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتلبية نطقا مسموعا ; قاله ابن حبيب ، وأبو حنيفة في التلبية .

وقد بينا في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه عن فعل أو نطق ، وقد قال جماعة كما قدمنا منهم الشافعي : إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه الأشهر ، فلا يقدم عليها ، وأباه أبو حنيفة ومالك . والمسألة مشكلة معضلة ، وقد استوفينا البيان فيها ، وأوضحنا لبابه في كتاب التلخيص ، وأن القول فيها دائر من قبل الشافعي على أن الإحرام ركن من الحج مختص بزمانه ، ومعولنا على أنه شرط فيقدم عليه ، وهناك تبين الترجيح بين النظرين ، وظهر أولى التأويلين في الآية من القولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية