صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : قوله : { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب }

وفي المتاع أربعة أقوال : الأول : عارية .

الثاني : حاجة .

الثالث : فتوى .

الرابع : صحف القرآن .

وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ; والمرأة كلها عورة ; بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها .

المسألة الرابعة : قوله : { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن }

المعنى : أن ذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية .

وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ; فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله ، وأحصن لنفسه ، وأتم لعصمته .

المسألة الخامسة عشرة : قوله : { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله }

وهذا تكرار للعلة ، وتأكيد لحكمها ; وتأكيد العلل أقوى في الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية