صفحة جزء
المسألة الثالثة : روي عن الشعبي أنه قال : لم يذكر الله العم فيها ولا الخال ; لأنها تحل لأبنائهما .

وقيل : لم يذكرهما ; لأنهما قائمان مقام الأبوين ، بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح .

فأما من قال بالقول الأول فقال : إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام : الأول : من يجوز له نكاحها .

والثاني : من لا يحل له نكاحها ، لابنه ، كالأخ والجد والحفيد .

والثالث : من لا يحل له نكاحها ، ويجوز لولده ، كالعم والخال ، بحسب منزلتهم منها في الحرمة .

فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤية شيء منها .

ومن لا يحل له نكاحها ويجوز لولده جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة ، ولم يحل له رؤية زينتها .

ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها .

[ ص: 620 ] وهذا التقسيم إنما هو على القول بأن رفع الجناح في الآية هو في وضع الجلباب .

فإن قلنا : إنه في رفع الحجاب لم يصح هذا الترتيب في هذه الآية ، وقد بينا حكم وضع الجلباب في سورة النور ، وحكم العم من الرضاع والنسب بما يغني بيانه عن إعادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية