صفحة جزء
المسألة الرابعة ليس لصلاة الضحى تقدير معين إلا أنها صلاة تطوع ، وأقل التطوع عندنا ركعتان ، وعند الشافعي ركعة . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .

وفي صلاة الضحى أحاديث أصولها ثلاثة : الأول : حديث أبي ذر وغيره ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة : تسليمه على من لقيه صدقة ، وأمره بالمعروف صدقة ، ونهيه عن المنكر صدقة ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ، ونفقته على أهله صدقة ، ويكفي عن ذلك كله ركعتان من الضحى } .

الثاني : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح صلاة الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر } .

الثالث : حديث أم هانئ { أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ضحى ثماني ركعات } ، وقالت عائشة : { ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ، وإني لأستحبها } .

وعنها أيضا أنها قالت : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه } . وتمام ذلك في شرح الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية