صفحة جزء
[ ص: 60 ] المسألة الثانية : في عموم هذه القصة وخصوصها :

روي عن مجاهد أنها للناس عامة . وروي عن عطاء أنها بالنكرة خاصة ، وكذلك روى ابن زيد عن ابن القاسم عن مالك : من حلف ليضربن عبده مائة ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر .

قال بعض علمائنا : يريد مالك قوله تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } .

قال القاضي : شرع من قبلنا شرع لنا ، وقد بيناه في غير موضع ، وإنما انفرد مالك في هذه المسألة عن قصة أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع ، وهو أن مجرى الإيمان عند مالك في سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات } .

والنية أصل الشريعة ، وعماد الأعمال ، وعيار التكليف ; وهي مسألة خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف .

وقصة أيوب هذه لم يصح كيفية يمين أيوب فيها فإنه روى أنه قال : إن شفاني الله جلدتك . وروي أنه قال : والله لأجلدنك وهذه الروايات عن كتب الترمذي لا ينبني عليها حكم ، فلا فائدة في النصب فيها ولا في إشكالها بسبيل التأويل ، ولا طلب الجمع بينها وبين غيرها بجمع الدليل . المسألة الثالثة : قوله تعالى : { فاضرب به ولا تحنث } يدل على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن في شرعه كفارة ، وإنما كان البر أو الحنث .

والثاني : أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا ، وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة .

وقال الشافعي : في كل نذر كفارة ، وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية