الآية الثانية قوله تعالى : { 
يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم   } . 
اختلف العلماء فيمن 
افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : له ذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : ليس له ذلك ; لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية . 
قلنا    : إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات . 
الثاني : أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم ; فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال : إنه يعتد به ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف .