صفحة جزء
المسألة السادسة قوله : { منكم } .

يعني من المسلمين ; وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب .

فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب .

قلنا : هو استدلال بالاشتقاق . والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } .

وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : يصح ظهار الذمي ; وهي مسألة خلاف عظمى . وقد مددنا إطناب القول فيها في مسألة الخلاف .

ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند الشافعي بغير خلاف ; وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدة ويعقدون ] نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية