صفحة جزء
المسألة السابعة وهذا الدليل بعينه يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه ، لأنه من جملة المسلمين ; وأحكام النكاح في حقه ثابتة ، وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية