صفحة جزء
المسألة الخامسة عشرة قال الشافعي : إذا ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهارا ، وعندنا يكون ظهارا ، كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق [ إذا زوجها ] لأنها من نسائه حين شرط نكاحها . وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما تقدم من هذا الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية