المسألة السادسة عشرة إذا 
ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة لزمته كفارة واحدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يلزمه أربع كفارات ; وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ; لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين ، وإنما المعول على المعنى ، وهو أنه لفظ يتعلق بالفرج يوجب الكفارة لوجه ، فكانت واحدة . وإن علقه بعدد ، أصله الإيلاء ، وما أقرب ما بينهما ، وقد حققناه في الإنصاف ، وبينا أن الموجب لا يتعدد بتعدد المحل .