المسألة التاسعة عشرة ولا يحل له أن يطأ حتى يكفر ، فإن 
وطئ قبل الكفارة لم تتعدد عليه الكفارة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : عليه كفارتان . 
قلنا    : أما الكفارة الواحدة فقرآنية سنية . وأما الثانية فقول بغير دليل . وقد بيناه في كتاب الإنصاف ، على أن جماعة رووا منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  واللفظ له عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4981أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . قال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله   } .