المسألة الثالثة قوله تعالى 
  { ولكن الله يسلط رسله على من يشاء   }   : المعنى أن هذه الأموال وإن كانت فيئا فإن الله تعالى خصها لرسوله ; لأن رجوعها كان برعب ألقي في قلوبهم ، دون عمل من الناس ، فإنهم لم يتكلفوا سفرا ، ولا تجشموا رحلة ، ولا صاروا عن حالة إلى غيرها ، ولا أنفقوا مالا ، فأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذلك الفيء ، وأفاد البيان بأن ذلك العمل اليسير من الناس في محاصرتهم لغو لا يقع الاعتداد به في استحقاق سهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بها . 
روى 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النصري    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6608أن  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  والعباس  لما طلبا  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم من المال ، وذلك بحضرة عثمان  ،  nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف  ،  nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير  ،  nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد  ، قال لهم  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بسهم لم يعطه أحدا غيره ، وقرأ : { وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير   } فكانت هذه خالصة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله اختارها ، والله ما احتازها  [ ص: 179 ] دونكم ولا استأثر بها عليكم . وذكر باقي الحديث ; فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثها ، وإن كان الله خصه بها   } . 
وقد روي أنه أعطاها 
المهاجرين  خاصة ، ومن 
الأنصار  لأبي دجانة سماك بن خرشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف    [ 
والحارث بن الصمة    ] لحاجة كانت بهم ، وفي آثار كثيرة بيناها في شرح الصحيحين . 
المسألة الرابعة تمام الكلام : فلا حق لكم فيه ولا حجة لكم عليه ، وحذفت اختصارا لدلالة الكلام عليه .