المسألة الثالثة في 
المعنى الذي لأجله لم ترد النساء وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن . 
الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : { 
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن   } والمعنيان صحيحان . 
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول .