صفحة جزء
الآية السادسة قوله تعالى : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار [ ص: 198 ] فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } .

فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى قال علماؤنا : المعنى إن ارتدت امرأة ولم يرد الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية