صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في البيعة : ألا يسرقن قالت هند : { يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل مسيك ، فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي ؟ فقال : لا ، إلا بالمعروف } ; فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها أبو سفيان فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك ، فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة .

وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ، ولا يضبط عليها بقفل ، فإنها إذا هتكته الزوجة ، وأخذت منه كانت سارقة ، تعصي بها ، وتقطع عليه يدها حسبما تقدم في سورة المائدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية