صفحة جزء
الآية الموفية ستين

قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال :

الأول : لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية ; قاله عمر في إحدى روايتيه ، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة .

الثاني : أن المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب ; قاله قتادة .

الثالث : أنه منسوخ بقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .

قال القاضي : ودرسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن الشاشي بمدينة السلام قال : احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله [ ص: 218 ] تعالى : { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } ; ووجه الدليل من الآية أن الله تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما ; لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين ، لا بين الجائز والممتنع ، ولا بين المتضادين ; ألا ترى أنك لا تقول : العسل أحلى من الخل . والجواب عنه من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه تجوز المخايرة بين المتضادين لغة وقرآنا ; لأن الله تعالى قال : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } ولا خير عند أهل النار . وقال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى : " الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل " .

الثاني : أنه تعالى قال : { ولعبد مؤمن خير من مشرك } ثم لما لم يجز نكاح العبد المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاح المسلم للمشركة ; إذ لو دل أحد القسمين على المراد لدل الآخر على مثله ; لأنهما إنما سيقتا في البيان مساقا واحدا .

الثالث : قوله تعالى : { ولأمة } لم يرد به الرقيق المملوك ; وإنما أراد به : الآدمية والآدميات ، والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه ; قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني .

التنقيح : كل كافر بالحقيقة مشرك ; ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية ، وقال : أي شرك أعظم ممن يقول : عيسى هو الله أو ولده ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخه ; وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من [ ص: 219 ] المجوس والوثنيين من العرب ، وقد قال الله تعالى : { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم } وقال : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين } فلفظ الكفر يجمعهم ، ويخصهم ذلك التقسيم .

فإن قيل : إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم ، وهي معنى قوله تعالى : { أولئك يدعون إلى النار } ; وهذا عام في الكتابي والوثني والمجوسي .

قلنا : لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة ; لأنها دليل في الشرع وأمارات ، وليست بموجبات .

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى : { أولئك يدعون إلى النار } يرجع إلى الرجال في قوله تعالى : { ولعبد مؤمن خير من مشرك } لا إلى النساء ; لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة ، وتمكن منها ودعاها إلى الكفر ، ولا حكم للمرأة على الزوج ; فلا يدخل هذا فيها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية