صفحة جزء
[ ص: 216 ] المسألة الرابعة عشرة فرض الله سبحانه السعي إلى الجمعة على كل مسلم ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، لقول الله سبحانه : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم . } وفي الحديث { : من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق . } المسألة الخامسة عشرة أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط ، وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ، لقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يقبل الله صلاة بغير طهور . }

وأغربت طائفة بقوله عليه السلام { : غسل الجمعة واجب على كل محتلم . }

فقالت : إن غسل الجمعة فرض ; وهذا باطل ; لما روى النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل . } وهذا نص .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم راح إلى المسجد فأنصت ولم يلغ غفر له } . وهذا نص آخر .

وفي الموطأ أن رجلا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام عمر يخطب الحديث إلى أن قال : ما زدت على أن توضأت . فقال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل } . فأمر عمر بالغسل ، ولم يأمره بالرجوع إليه ، فدل على أنه محمول على الاستحباب ، فلم يمكن ، وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والإنصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة ، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر ، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية