صفحة جزء
المسألة التاسعة قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } : وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء ، وبه قال أحمد بن حنبل في أحد قوليه ، والشافعي .

وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في القول الآخر : إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول ، فلم تفتقر إلى الإشهاد ، كسائر الحقوق ، وخصوصا حل الظهار بالكفارة .

وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول : كنت راجعت أمس ، وأنا أشهد اليوم ; لأنه إشهاد على الإقرار بالرجعة ; ومن شرط الرجعة الإشهاد عليها ، فلا تصح دونه ; وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد ، ونحن لا نسلم [ ص: 244 ] فيها ولا في النكاح . بل نقول : إنه موضوع للتوثق ، وذلك موجود في الإقرار ، كما هو موجود في الإنشاء ، وبيناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية