صفحة جزء
المسألة الثانية قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته } : هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعا ، وإنما تتقدر عادة بحسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه ، فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة .

وقد فرض عمر للمنفوس مائة درهم في العام بالحجاز ، والقوت بها محبوب ، والميرة عنه بعيدة ، وينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ، ثم ينظر إلى حالة المنفق ; فإن احتملت الحالة الحاجة أمضاها عليه ، وإن قصرت حالته عن حالة المنفق عليه ردها إلى قدر احتمال حاله لقوله تعالى وهي : المسألة الثالثة { ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا [ ص: 250 ] إلا ما آتاها } ; فإذا كان للعبد ما يكفيه ، ويفضل عنه فضل أخذه ولده ، ومن يجب عليه الإنفاق ; وإنما يبدأ به أولا ، لكن لا يرتفع له ; بل يقدر له الوسط ، حتى إذا استوفاه عاد الفضل إلى سواه .

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند { : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ; فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها المسألة الرابعة في تقدير الإنفاق : قد بينا أنه ليس له تقدير شرعي ، وإنما أحاله الله سبحانه على العادة ، وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام ، وربط به الحلال والحرام ; وقد أحاله الله على العادة فيه في الكفارة ، فقال : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } .

وقال : { فإطعام ستين مسكينا } .

وقد تكلمنا عليه في موضعه ، وقدرنا للكبير نفقة لشبعه وكسوته وملاءته .

وأما الصغير الذي لا يأكل الطعام فلأمه أجرها بالمثل إذا شطت على الأب ، والمفتون منا يقدرونها بالطعام والإدام ، وليس لها تقدير إلا بالمثل من الدراهم لا من الطعام . وأما إذا أكل فيفرض له قدر مأكله وملبسه على قدر الحال . كما قدمنا .

وفرض عمر للمنفوس مائة درهم ، وفرض له عثمان خمسين درهما . واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب حال السنين ، أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس .

وقد روى نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يطعم ، ثم أمر مناديا فنادى : لا تعجلوا أولادكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام .

وقد روى محمد بن هلال المزني قال : حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها ، فقال لأهله : مالي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته : يا أمير المؤمنين ، ولدت الليلة ، فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة أنبجانية ثم قال : هذا عطاء ابنك ، وهذه كسوته ، فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة . [ ص: 251 ] وقد أتى علي بن أبي طالب بمنبوذ ، ففرض له مائة .

وقال القاضي : هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء ، فمنهم من رآه مستحبا ; لأنه داخل في حكم الآية ، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته ، وبه أقول ; ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة ، وبحاله عند الفطام . وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد ، وقال : إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل ، وقسطي زيت . زاد غيره ، وقال : إنا قد أجزنا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر . فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا ، ودعا عليه .

قال أبو الدرداء : كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم [ والمد ] والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام ، وقد درسا بعرف آخر ; فأما المد فدرس إلى الكيلجة ، وأما القسط فدرس إلى الكيل ، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام ، وثمنان في الإدام ، وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل ، وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير . وهذا الأصل ، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية