صفحة جزء
المسألة الخامسة إذا حرم الأمة لم يلزمه تحريم ، وقد قال الشافعي في أحد قوليه : تلزمه الكفارة ، وساعده سواه ، فإن تعلقوا بالآية فلا حجة فيها ، وإن تعلقوا بأن الظهار عندنا يصح فيها فلا يلزم ذلك ; لأنا بينا أن الظهار حكم مختص لا يلحق به غيره . وقد قال علماؤنا : إنما صح ظهاره في الأمة لأنها من النساء ، وقد بينا ذلك في سورة المجادلة ، وأوضحنا أيضا أن الأمة من المحللات ، فلا يلحقها التحريم كالطعام واللباس ، وما لهم من شبهة قد تقصينا عنها في مسائل الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية