صفحة جزء
المسألة الثالثة وكما يؤدب ولده في مصلحتهم فكذلك يؤدب أهله فيما يصلحه ويصلحهم أدبا خفيفا على طريق التعزير .

وليس يدخل ذلك في شرطها المحدث الذي يكتبه المتصدرون ويقولون : ولا يضربها في نفسها ، فإن فعل فأمرها بيدها ; فيظن المتصدرون من المفتين أنه إذا أراد أدبها كان أمرها بيدها ، وليس كذلك ، إنما يجب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء ، أو على غير سبب موجب لذلك ، وهو الضرر .

فأما ما يصلح الزوج ويصلح المرأة فليس ضررا ، وقد تكلمنا على حد الضرر في كتب الأصول ، وبينا حده الذي يخرج عن الحدود والآداب ، فلينظر هنالك . والتقريب فيه الآن أن يقال : إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية