[ ص: 266 ] سورة المعارج [ فيها ثلاث آيات ] 
الآية الأولى 
قوله تعالى : { وفصيلته التي تؤويه   }   . 
فيها مسألتان : المسألة الأولى الفصيلة في اللغة عندهم أقرب من القبيلة ، وأصل الفصيلة القطعة من اللحم . والذي عندي أن الفصيلة من فصل ، أي قطع ، أي مفصولة كالأكيلة من أكل ، والأخيذة من أخذ ; وكل شيء فصلته من شيء فهو فصيلة ; فهذا حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق . وأدنى الفصيلة الأبوان ، فإن الله تعالى يقول : { 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب   } . 
وقال : { 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا   } ; فهذا هو أدنى الأدنى ، ولهذا التحقيق تفطن إمام دار الهجرة وحبر الملة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  رحمه الله قال 
أشهب    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن قول الله تعالى : { 
وفصيلته التي تؤويه   } قال : هي أمه ، فعبر عن هذه الحقيقة ، ثم صرح بالأصل ، فقال 
ابن عبد الحكم    : هي عشيرته ، والعشيرة وإن كانت كلها فصيلة فإن الفصيلة الدانية هي الأم ، وهي أيضا المراد في هذه الآية ; لأنه قال : { 
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه   } فذكر للقرابة معنيين ، وختمها بالفصيلة المختصة منهم ، وهي الأم . 
المسألة الثانية إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن راعى العموم حمله على العشيرة ، ومن ادعى الخصوص حمله على الأم ، والأولى أكثر في النطق .