صفحة جزء
[ ص: 266 ] سورة المعارج [ فيها ثلاث آيات ]

الآية الأولى قوله تعالى : { وفصيلته التي تؤويه } .

فيها مسألتان : المسألة الأولى الفصيلة في اللغة عندهم أقرب من القبيلة ، وأصل الفصيلة القطعة من اللحم . والذي عندي أن الفصيلة من فصل ، أي قطع ، أي مفصولة كالأكيلة من أكل ، والأخيذة من أخذ ; وكل شيء فصلته من شيء فهو فصيلة ; فهذا حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق . وأدنى الفصيلة الأبوان ، فإن الله تعالى يقول : { خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } .

وقال : { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا } ; فهذا هو أدنى الأدنى ، ولهذا التحقيق تفطن إمام دار الهجرة وحبر الملة مالك بن أنس رحمه الله قال أشهب : سألت مالكا عن قول الله تعالى : { وفصيلته التي تؤويه } قال : هي أمه ، فعبر عن هذه الحقيقة ، ثم صرح بالأصل ، فقال ابن عبد الحكم : هي عشيرته ، والعشيرة وإن كانت كلها فصيلة فإن الفصيلة الدانية هي الأم ، وهي أيضا المراد في هذه الآية ; لأنه قال : { يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه } فذكر للقرابة معنيين ، وختمها بالفصيلة المختصة منهم ، وهي الأم .

المسألة الثانية إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن راعى العموم حمله على العشيرة ، ومن ادعى الخصوص حمله على الأم ، والأولى أكثر في النطق .

التالي السابق


الخدمات العلمية