صفحة جزء
المسألة الثانية المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفا ، فيقال : مسجد فلان .

وفي صحيح الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق } وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية ، كأنها في قبلتهم ، وقد تكون بتحبيسهم ، فإن الأرض لله ملكا ، ثم يخص بها من يشاء ، فيردها إليه ، ويعينها لعبادته ، فينفذ ذلك بحكمه ، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك المسألة الثالثة إذا تعينت لله أصلا ، وعينت له عقدا ، فصارت عتيقة عن التملك ، مشتركة بين الخليقة في العبادة فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها ، ووضع الإغلاق عليها من باب الصيانة لها ; فهذه الكعبة بأبوابها ، وكذلك أدركنا المساجد الكريمة .

وفي البخاري مدرجا ، وفي كتاب أبي داود مسندا : { كانت الكلاب تقبل وتدبر ، وتبول في المسجد ، فلا يرشون ذلك } ; ولم يكن للمسجد حينئذ باب ، ثم اتخذ له الباب بعد ذلك ، ولم يكن ترك الباب له شرعا ، وإنما كان من تقصير النفقة واختصار الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية