المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز 
نكاح المرأة في دبرها   ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان  في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من روايات كثيرة ، وقد ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
ابن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : " كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
فأتوا حرثكم أنى شئتم   } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا . 
ويروى عن 
الزهري  أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في ذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  ، عن 
أبي النضر  أنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع مولى ابن عمر    : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : لقد  
[ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم   } قال : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر 
قريش  نجيء النساء ، فلما دخلنا 
المدينة  ونكحنا نساء 
الأنصار  أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء 
الأنصار  إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم   } . 
قال 
القاضي    : وسألت الإمام القاضي 
الطوسي  عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .