صفحة جزء
المسألة الثالثة قال مالك : الشتاء نصف السنة ، والصيف نصفها . ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا ، وهو يوم التاسع عشر من بشنس ، وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس ، وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم . وأن طلوع الثريا قبل الصيف ودبر الشتاء ، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه .

[ ص: 390 ] وقال أشهب عنه وحده : إذا سقطت الهقعة نقص الليل ، فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له شطر السنة ستة أشهر ، ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر .

وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء .

فقال : لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور . ولو قال : حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس ; فهو سهو ; إنما هو تسعة عشر من بشنس ; لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشر ليلة كل منزلة ، علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية