صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا حلف بالله ألا يطأها إن شاء الله قال ابن القاسم : يكون موليا .

وقال عبد الملك بن الماجشون : ليس بمول .

وهذا الخلاف ينبني على أصل ، وهو معرفة فائدة الاستثناء ; فرأى ابن القاسم أن [ ص: 245 ] الاستثناء لا يحل اليمين ، وإنما هو بدل من الكفارة ، ورأى ابن الماجشون أنه يحلها ، وهو مذهب فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ; لأنه يتبين به أنه غير عازم على الفعل ، ولهذه النكتة قال مالك : إنه إذا أراد بقوله : " إن شاء الله " معنى قوله : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ومورد الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا ثنيا له ، لأن الحال في الحقيقة كذلك ، وإن أراد وقصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية