صفحة جزء
المسألة الخامسة عشرة : ثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ، وصار في مشربة له ، فلما أكمل تسعا وعشرين نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : إنك آليت شهرا . فقال : إن الشهر تسع وعشرون }

أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة : وصلت الفسطاط مرة ، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري ، وحضرت كلامه على الناس ، فكان مما قال في أول [ ص: 249 ] مجلس جلست إليه : إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى ، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة ، فجلس معنا في الدهليز ، وعرفهم أمري ، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه ، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي : أراك غريبا ، هل لك من كلام ؟ قلت : نعم . قال لجلسائه : أفرجوا له عن كلامه . فقاموا وبقيت وحدي معه . فقلت له : حضرت المجلس اليوم متبركا بك ، وسمعتك تقول : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت ، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت .

وقلت : وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ، ولا يصح أن يكون ; لأن الظهار منكر من القول وزور ; وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم . فضمني إلى نفسه وقبل رأسي ، وقال لي : أنا تائب من ذلك ، جزاك الله عني من معلم خيرا . ثم انقلبت عنه ، وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني ، فألفيته قد سبقني إلى الجامع ، وجلس على المنبر ، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته : مرحبا بمعلمي ; أفسحوا لمعلمي ، فتطاولت الأعناق إلي ، وحدقت الأبصار نحوي ، وتعرفني : يا أبا بكر يشير إلى عظيم حيائه ، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه ، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلنار قال : وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر ، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض ، والجامع غاص بأهله ، وأسال الحياء بدني عرقا ، وأقبل الشيخ على الخلق ، فقال لهم : أنا معلمكم ، وهذا معلمي ; لما كان بالأمس قلت لكم : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق ، وظاهر ; فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي ، فاتبعني إلى منزلي ، وقال لي كذا وكذا ; وأعاد ما جرى بيني وبينه ، وأنا تائب عن قولي بالأمس ، وراجع عنه إلى الحق ; فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه . ومن غاب فليبلغه من حضر ; فجزاه الله خيرا ; وجعل يحفل في الدعاء ، والخلق يؤمنون .

فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين ، والاعتراف بالعلم لأهله على رءوس الملإ من رجل ظهرت رياسته ، واشتهرت نفاسته ، لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين ، فاقتدوا به ترشدوا .

[ ص: 250 ] المسألة السادسة عشرة : قوله تعالى : { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } : يقتضي أنه قد تقدم ذنب ، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ، ولأجل هذا قلنا : إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية