المسألة الثالثة عشرة : تعلق من رأى 
اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى : { 
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله   } فشرط ذلك ، ولا حجة لهم فيه ; لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط ; وإنما ذكره لأنه الغالب من 
أحوال الخلع   ; فخرج القول على الغالب ولحق النادر به ، كالعدة وضعت لبراءة الرحم ، ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة واليائسة ، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله : { 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا   } فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه . 
المسألة الرابعة عشرة : هذا يدل على أن 
الخلع طلاق ، خلافا لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم إنه فسخ . وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ، وذكر الخلع بعده ، وذكر الثالث بقوله تعالى : { 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   } وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى : { 
أو تسريح بإحسان   } طلاقا ، لأنه يزيد به على الثلاث ، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب ; لأن الله تعالى قال : { 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   } فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي { 
أو تسريح بإحسان   } حسبما تقدم ; فلا جناح عليه فيه ، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية ، وقد بينا فساد قولهم : إن الخلع فسخ في مسائل الخلاف . 
المسألة الخامسة عشرة : { 
تلك حدود الله فلا تعتدوها   } فيه قولان : 
الأول : قيل : هي في النكاح خاصة ، وهو قول الأكثر .  
[ ص: 265 ] الثاني : أنها الطاعة ، يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وغيره . وهو الأصح ; لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهما في الاجتماع ، وبه أقول .