المسألة الثالثة : قوله تعالى : { 
أو سرحوهن بمعروف   } : يعني طلقوهن . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : هذا من ألفاظ 
التصريح في الطلاق ، وهي ثلاثة : طلاق ، وسراح ، وفراق . وفائدتها عنده أنها لا تفتقر إلى النية ; بل يقع الطلاق بذكرها مجردة عن النية . 
وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نيف على عشرة ألفاظ ، ولم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبين بها عدد الصريح ; وإنما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق ، فلا تستفاد منه ، ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه . 
وقد بينا ذلك في المسائل ، ولا يصح أن يجعل قوله هاهنا : { 
أو سرحوهن   } صريحا في الطلاق قطعا ; لأن الله تعالى إنما أراد بقوله : { 
فأمسكوهن بمعروف   } أي أرجعوهن قولا أو فعلا على ما يأتي بيانه في سورة الطلاق ، إن شاء الله تعالى . 
ومعنى { 
أو سرحوهن   } أي اتركوا الارتجاع ، فستسرح عند انقضاء العدة  
[ ص: 270 ] بالطلاق الأول ، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه ، فلا يكون لقوله تعالى : { 
سرحوهن   } معنى .