صفحة جزء
المسألة الخامسة : هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة ، فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه ، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته ، وإذا لم نعرف نفذت ، والله حسيبه .

المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء ، فإنها جد كلها ، فمن هزأ بها لزمته .

[ ص: 271 ] وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا ; فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ ; وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف .

ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق مائة . فقال : يكفيك منها ثلاث ، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا .

فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها ، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل ; ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه ; وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل ; فقال عنه علي بن زياد : لا يلزم ، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر ; لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه ; لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا ، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته .

التالي السابق


الخدمات العلمية