• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. أحكام القرآن لابن العربي
  3. سورة البقرة وفيها تسعون آية
  4. الآية الخامسة والسبعون قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فهرس الكتاب
    • مسألة المطلقة قبل المسيس
    • مسألة عقد النكاح من غير ذكر الصداق
    • مسألة مات زوجها قبل أن يفرض لها صداقا
    • الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه
    • مسألة من بيده عقدة النكاح
    • مسألة هبة المشاع في الصداق

أحكام القرآن لابن العربي

ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي

صفحة 292 جزء
بحث في الكتاب
الآية الخامسة والسبعون قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم }

فيها ثماني مسائل : المسألة الأولى : هذا القسم هو أحد الأقسام المتقدمة ، وهو مطلقة قبل المسيس وبعد الفرض ، فلها نصف المفروض واجبا ، كما أن للمتقدمة المتعة مستحبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية
تفسير الآية عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب