صفحة جزء
[ ص: 301 ] المسألة الخامسة :

قال بعض علمائنا : في هذه الآية فائدة ; وهي الرد على أبي حنيفة في قوله : إن الوتر واجب ; لأن الوسط إنما يعد في عدد وتر ; ليكون الوسط شفعا يحيط به من جانبيه ; وإذا عدت الصلوات الواجبات ستا لم تكن الواحدة وسطا ; لأنها بين صلاتين من جهة ، وبين ثلاث صلوات من أخرى ، وهذا مبني على أن الوسط معتبر بالعدد أو بالوقت ; وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعيينه دليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية