صفحة جزء
الآية السابعة والسبعون قوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }

أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض ، وحضر وسفر ، وقدرة وعجز ، وخوف وأمن ، لا تسقط عن المكلف بحال ، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال .

[ ص: 303 ] وقد قال صلى الله عليه وسلم : { صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب } .

وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف : { فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها } .

{ وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة } ، وقد مهدناها في كتب الحديث .

والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها ; كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح ، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات ; فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ، ويترخص فيها بالرخص الضعيفة ، ولذلك قال علماؤنا ، وهي مسألة عظمى : إن تارك الصلاة يقتل ; لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال .

وقالوا فيها : إحدى دعائم الإسلام ، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال ، يقتل تاركها ، وأصله الشهادتان .

وقد قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة ، وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه ، وظاهر الآية أقوى دليل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية