صفحة جزء
المسألة الثانية : في المعنى المقصود بها : فيها ثلاثة أقوال : الأول : أن المقصود بها ربا الدين خاصة ، وفيه يكون الإنظار ; قاله ابن عباس وشريح القاضي والنخعي .

الثاني : أنه عام في كل دين ، وهو قول العامة .

الثالث : قال متأخرو علمائنا : هو نص في دين الربا ، وغيره من الديون مقيس عليه .

المسألة الثالثة : في التنقيح : أما من قال : إنه في دين الربا فضعيف ، ولا يصح عن ابن عباس ; فإن الآية ، وإن كان أولها خاصا ، فإن آخرها عام ، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها ، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه .

ومن قال : إنه نص في الربا ، وغيره مقيس عليه فهو ضعيف ; لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه .

[ ص: 326 ] فإن قيل : فقد قال في غيره من الديون : { لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما }

قلنا : سنتكلم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى .

فإن قيل : وبم تعلم العسرة ؟ قلنا : بأن لا نجد له مالا ; فإن قال الطالب : خبأ مالا . قلنا للمطلوب : أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا ، والله يتولى السرائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية