صفحة جزء
المسألة الثانية : قال أصحاب أبي حنيفة : عموم قوله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يدخل تحته المهر إلى أجل والصلح عن دم العمد ، ويجوز فيه شهادة [ ص: 328 ] النساء ; وهذا وهم ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح ، والمهر في النكاح ، والمال في الدم بيع ; وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد ; فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية