صفحة جزء
المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فيها أربعة أقوال : الأول : أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ; قاله الشعبي .

الثاني : أنه فرض على الكاتب في حال فراغه ; قاله بعض أهل الكوفة .

الثالث : أنه ندب ; قاله مجاهد وعطاء .

الرابع : أنه منسوخ ; قاله الضحاك .

والصحيح أنه أمر إرشاد ; فلا يكتب حتى يأخذ حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية