صفحة جزء
المسألة العاشرة : إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا ، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا .

وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ; فابن القاسم يجوز فعله ، وعامة أصحابنا يسقطونه .

والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ، وإن تصرف بغير سداد بطل .

وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ، ولكنه تحت النظر كائن ، وعلى الاعتبار موقوف .

وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه ، وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل ، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ، ومن لم يكن أملى عنه وليه ; وذلك كله بين في مسائل الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية