صفحة جزء
المسألة الخامسة والعشرون : إذا شرط الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطها في النكاح أولى ، خلافا لأبي حنيفة حيث قال : إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين ، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح ، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرم والجد والنسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية