صفحة جزء
المسألة الحادية والثلاثون : قال علماؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة ، فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها فقال قوم : أداؤها ندب ; لقوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يدع كان ندبا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها } .

والصحيح عندي أن أداءها فرض ; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } .

فقد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ; إحياء لحقه الذي أماته الإنكار .

التالي السابق


الخدمات العلمية