المسألة الموفية أربعين : اختلف الناس في لفظ ( أفعل ) في قوله تعالى : { 
وأشهدوا إذا تبايعتم   } على قولين : أحدهما : أنه فرض ; قاله 
الضحاك    . 
الثاني : أنه ندب ; قاله الكافة ; وهو الصحيح ; فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38842بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة  من محمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم  } . 
وقد باع ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة .