المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : { 
ولا يضار كاتب ولا شهيد   } فيه ثلاثة أقوال : الأول : أن 
يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس    . 
الثاني : يمتنع الكاتب أن يكتب ، والشاهد أن يشهد ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    . 
الثالث : أن 
يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران   ; قاله 
عكرمة  وجماعة . 
وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر . قوله تعالى " يضار " يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ، ويحتمل أن يكون بفتحها ، فإن كان بكسر العين فالكاتب  
[ ص: 343 ] والشاهد فاعلان ، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه ، وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما ، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ; فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها ، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته ; قال الله سبحانه : { 
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم   }