المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : { 
فرهان مقبوضة   } دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض ، 
فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكما . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض ، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم . 
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا 
رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .