صفحة جزء
[ ص: 53 ] وأما قول ابن عمر ، فسند صحيح ، وهو قوي في النظر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه كان يحرم في السفر على الراحلة ، مستقبل القبلة ، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة } ، وهو صحيح .

وأما قول عامر بن ربيعة ، فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ، وإن كان المصنفون قد رووه .

وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال أبو حنيفة ومالك : تجزئه ، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا .

وقال المغيرة والشافعي : لا يجزئه ; لأن القبلة شرط من شروط الصلاة ، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها ، كالماء الطاهر والوقت .

وما قاله مالك أصح ; لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة ، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر ، فكانت حالة عذر أشبه بها ; لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية