المسألة الثالثة : التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : التفرق في العقائد لقوله تعالى : { 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه   } 
الثاني : قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30061لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا   } ، ويعضده قوله تعالى : { 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا   } 
الثالث : ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها ، وليمض كل أحد على اجتهاده ; فإن الكل بحبل الله معتصم ، وبدليله عامل ; وقد قال صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة    } ; فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ 
بني قريظة  أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم . ومنهم من قال : لم يرد هذا منا يعني وإنما أراد الاستعجال فلم يعنف النبي عليه السلام أحدا منهم .  
[ ص: 382 ] والحكمة في ذلك أن 
الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة ; فأما 
الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9555إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد   } . وروي أن له إن أصاب عشرة أجور .