صفحة جزء
[ ص: 396 ] المسألة الثامنة : إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة ، فمن غصب منها شيئا أدب ، فإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليه ، فرأى جماعة أنه لا قطع عليه ، منهم عبد الملك من أصحابنا ، لأن له فيه حقا وكان سهمه كالمشترك المعين . قلنا : الفرق بين المطلق والمعين ظاهر ، والدليل عليه بيت المال ، وقد منع بيت المال ، وقال : لا يقطع من سرق منه ، وقد قال يقطع ، وفرق بينهما ، فقال : إن حظه في المغنم يورث عنه وحظه في بيت المال لا يورث عنه ، وهي مشكلة بيناها في الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية