المسألة السادسة : قال علماؤنا : 
إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح   ; وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها . ومال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد ، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل   } الحديث .  
[ ص: 408 ] 
الجواب : إنا لا نقول : إن للتعبد مدخلا في هذا ، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق 
ارتباط العقد بالولي ، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ، ولا دليل عليه ، ولا نظر له ; وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف .